اصدرت هيئة محكمة قالمة حكما يقضي بادانة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية النشماية بعام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مائة ألف دينار جزائري، بعد متابعته بجنحة استعمال السلطة لوقف تنفيذ حكم قضائي وهو الفعل المنوه والمعاقب عليه بالمادة 138 مكرر من قانون العقوبات، حيثيات القضية تعود بعد تقدم المواطن "ب.م"بشكوى مصحوبة بالدعاء مدني ضد رئيس البلدية، فحواها بأن الشاكي اشترى من البلدية قطعة أرض بموجب عقد إداري محرر من قبلها سنة 1991 الا انه لم يتم نقل الملكية اليه بشكل قانوني ،وأن الشاكي استفاد من حكم صادر عن المحكمة الإدارية بقالمة بتاريخ 25/12/2018 تحت رقم الفهرس 1121 يقضي بالزام بلدية النشماية ممثلة في شخص رئيس البلدية بتثبيت هذا الحكم بما جاء فيه،والمبلغ بواسطة محضر قضائي في الآجال القانونية المحددة ، وبعد تقدم الضحية لمصالح المحافظة العقارية لإتمام اجراءات الشهر، قوبل ملفه بالرفض ، وهذا لعدم حيازته على قرار تحويل الملكية للقطعة الارضية وهي تعد الوثيقة اللازمة لاتمام إجراءات إشهار العقد ، اين تقدم الضحية بدوره الى مصالح البلدية ممثلة في شخص رئيس البلدية غير أنه أجاب بوجود عدم تطابق بين حدود القطعة الأرضية بالعقد الاداري مع الحدود بمخطط مسح الأراضي، إلا انه وضع عائقا أمام الضحية بضرورة إرفاق مخطط مسح الأراضي مطابق عن قطعته الأرضية والتي هي بالاساس مباعة له من قبل وانه بهذا يكون قد عرقل إجراءات التنفيذ سيما وانه كلف الضحية بتعديل مخطط المسح بما يتعلق بالحدود بالرغم من أن هذا الإجراء متعلق بالاساس بالشهر الذي يتم فيه إسقاط الوثائق على أرض الواقع وفي ذات السياق فإن حدود أرض الضحية مبنية بدقة في العقد الاداري وانه طالما البلدية من قامت ببيع الأرض له فإن ذالك يعني بأن العقار يدخل ضمن نطاق وعائها العقاري والا لما امكنها التصرف فيه اساسا،حيث بثبوت قيام المتهم بعرقلت تنفيذ حكم قضائي باعتباره المسؤول الأول عن تنفيذه وفقا لما قضى به الحكم الاداري فإن أركان الجرم تكون ثابتة ضده حسب القانون ،مما يتعين التصريح بادانته و عقابه عنه قانونا ،حيث أنه امام ثبوت الخطأ الجزائي في جانب المتهم وأمام توفر ركن الضرر اللاحق بشخص الضحية و صلته المباشرة مع الفعل المرتكب من قبله على الضحية الذي لم يتمكن من الاستفادة من عقاره ، ولهذه الأسباب ولاجلها حكمت المحكمة حال فصلها في القضية بمتابعة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية النشماية غيابيا بجنحة استعمال السلطة لوقف تنفيذ حكم قضائي الفعل المنوه والمعاقب عليه بالمادة 138 مكرر من قانون العقوبات وعقابا له الحكم عليه بعام حبس نافذ وغرامة مالية نافذة قدرها مائة ألف دينار جزائري...