صدور قانون الغابات في الجريدة الرسمية
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية الذي يرمي إلى المحافظة عليها وتثمينها واستغلالها العقلاني في اطار نظرة شاملة ومستدامة. ويهدف هذا القانون رقم 23-21 الذي وقع عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى تحديد وضبط قواعد تسيير وحماية وتوسيع وتنمية الثروة الغابية الوطنية في إطار التنمية المستدامة واستغلال الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي وحمايتها من كل أشكال التعرية والانجراف. ويهدف أيضا إلى حماية الحيوانات والنباتات البرية والمحافظة على الأراضي ومكافحة التصحر وتثمين الغابات والثروات الغابية بمساهمة القطاعات الأخرى المعنية. وأكد القانون الجديد أن الثروة الغابية الوطنية ثروة وطنية وملك للمجموعة الوطنية ويجب على كل مواطن وكل مقيم على التراب الوطني حماية هذه الثروة والمساهمة في تنميتها المستدامة مشددا أن التسيير المستدام للغابات والأراضي ذات الطابع الغابي يعد أولوية أساسية في سياسة التنمية الإقتصادية والاجتماعية الوطنية ويندرج ضمن مسار التخطيط الإقليمي ووفقا للقانون يتم إعداد جرد للثروات لغابية الوطنية كل 10 سنوات في إطار الاستراتيجية الوطنية للغابات ويتم تحيينه دوريا ويسمح ذلك بإعداد المخطط الوطني للتنمية الغابية وتوجيه الاستراتيجية الوطنية للغابات ويمنع القانون الجديد إلغاء التصنيف لأرض تابعة للملك العمومي الغابي الذي من شأنه أن يؤدي إلى فقدان صفتها كملك عمومي للدولة إلا بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وفي إطار الحفاظ على الثروة الغابية من حرائق الغابات يمنع القانون الجديد داخل الفضاءات الغابية أو على بعد 500 متر منها استخدام النار لأي غرض كان قد يتسبب في شبوب حريق بسبب عدم الاحتياط أو الاهمال استعمال النار الموجه لطهي الطعام في الأماكن غير المخصصة وغير المهيأة لهذا الغرض ترك النفايات الناتجة عن المشاة أو المتجولين عن أي شخص طبيعي أو معنوي اخر يمكن ان تتسبب في اندلاع حريق إضافة إلى التخييم خارج المواقع المهيأة لهذا الغرض وتضمن القانون الجديد عقوبات بالحبس وغرامات مالية لمرتكبي الجرائم المتعلقة بحرائق الغابات وتخريبها والجرائم المتعلقة بعمليات التعرية والرعي والحرث والجرائم المتعلقة بالبنايات والشغل غير الشرعي داخل الملك العمومي الغابي والجرائم المتعلقة بالمساس بالثورة الحيوانية والنباتية وتلك المتعلقة بالاستغلال أو الإستعمال غير الشرعيين للمواد الغابية الخشبية وغير الخشبية. ويعاقب بالسجن المؤبد كل من وضع النار عمدا في الاملاك الغابية للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام قصد الاعتداء على البيئة أو المحيط أو اتلاف الثروة الغابية والحيوانية أو لأي قصد أخر غير مشروع حسب النص الجديد.
عادل أمين
What's Your Reaction?



