المترشحون المقصيون لهم الحق في الطعن أمام المحكمة الدستورية

Jul 23, 2024 - 03:56
 0  387
المترشحون المقصيون لهم الحق في الطعن أمام المحكمة الدستورية

أبرز عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبد الرحمان شبلي أهم المبادئ والأسس التي حددها الدستور الجزائري وألزم بها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وجميع المتدخلين في العملية الانتخابية بالإضافة إلى الضوابط المحددة في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات الصادر في الأمر" 21-01" وكذا مجموع القرارات التنظيمية التي يصدرها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات واعتبرها ضمانات دستورية وقانونية لنزاهة وشفافية تنظيم العملية الانتخابية عبر مختلف مراحلها.وأكد شبلي أن دراسة الترشيحات والفصل فيها هو من اختصاص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والتي تعطي لكل المترشحين في حالة الرفض الحق في الطعن أمام المحكمة الدستورية.واسترسل المتحدث ذاته قائلا " عملية إيداع التصريح بالترشح تتضمن الشروط المذكورة في المادة 87 من الدستور ومجموعة من الوثائق التي يجب أن يقدمها الراغب في الترشح يتم إثباتها والتعبير عنها والتحقق منها من خلال الوثائق المتضمنة في المادة 249 من الأمر "21-01" المتعلق بنظام الانتخابات حيث يحدد حوالي 21 وثيقة من بينها التوقيعات المذكورة في المادة 253 من ذات الأمر "21-01" وهذه التوقيعات بدورها محددة بمجموعة من الشروط  كما أن قانون  العضوية قد فصل في هذه التوقيعات على أنه يتم توقيعها على مطبوع تعده السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات."وفي ذات السياق أوضح عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبد الرحمان  شبلي أن كل استمارة  تحمل رقم تعريفي بكل مترشح بمعنى أن له مجال خاص به  و الشخص الراغب في التصديق على الاستمارة سيجد الضابط العمومي الذي يمتلك واجهة تطبيقة تضم كل الراغبين في الترشح الذين سحبوا الاستمارات ومجالات الاستمارات التعريفية.

عادل أمين

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow