عنابة: مديرية التجارة تدعو الى اعادة فوترة مخزون القهوة
اتخذت مصالح مديريه التجارة بعنابة اجراءات صارمة ضد المتعاملين الاقتصاديين على غرار تجار الجملة والتجزئة الذين يحوزون على مخزون القهوة التي تم شراؤها بأسعار مرتفعة قبل تدعيمها حيث قامت ذات المصالح بتنظيم عدة اجتماعات مع المعنيون واقتراح اعادة القهوة الغير مدعمة والمفوترة الى التجار الذين تم اقتناؤها منهم على غرار المصانع واصحاب المستودعات الكبرى وغيرها لإعادة فوترتها بالسعر المدعم ومنع بيعها بالسعر القديم الذي بلغ 400دينار بالمحلات للعلبة وزن 250غ في حين ان السعر الجديد حدد بـ 250دينار وذلك حسب المرسوم التنفيذي رقم 24 279 المؤرخ في 20 أوت 2024 حيث اصبحت العديد من المحلات في تسويق القهوة بالسعر الجديد وذلك وفق المتابعة اليومية لفرق مديرية التجارة بولاية عنابة التي منذ بداية تمويل السوق المحلية بالقهوة شرعت في عمليات الزيارات الميدانية التفقدية للفضاءات التجارية لمراقبة أسعارها كما قامت بعمليات تحسيسيه للتجار بتقديم التوضيحات المطلوبة حول المرسوم المذكور المتعلق بتحديد هوامش الربح وتطبيق التسعيرات الجديدة التي دخلت الخدمة رسميا في الفاتح من شهر أكتوبر الجاري والتي حددت فعلا الاسعار القصوى عند الاستهلاك ب 1250 دينار للقهوة الخضراء او المطحونة او المحمصة "أرابيكا" والف دينار القهوة الخضراء او المطحونة او المحمصة "روبيستا" وفقا لذات المرسوم وهي القهوة التي تعتبر اكثر استهلاكا وسط الجزائريين أما سعر بيع القهوة من المستوردين والمعالجين يكون لتجار الجملة في حدود 925 دينار على أن يتم تدرج في غايه سعر الاستهلاك بين سلسلة الإنتاج على أن لا تتعدل أسعار المحددة ووفقا للمرسوم التنفيذي 279 24 مؤرخ في 20 تعويض يتضمن الفارق بين سعر التكلفة الحقيقي للقهوة وسعر البيع الأقصى دون احتساب الرسوم وبعد اقطاع هامش الربح المطبق من طرف المعني بالتعويض يضاف إلى ذلك الفارق بين مبلغ الرسم على القيمة المضافة عند الإستيراد ومبلغ الرسم عند القيمة المضافة لعملية بيع القهوة موضوع التعويض وتحتسب أسعار البيع القصوى والقهوة دون احتساب الرسوم المذكورة على أساس الأسعار القصوى عند الاستهلاك مع الأخذ بعين الاعتبار هوامش الربح القصوى المنصوص والمقدرة ب 3%من القيمة لدى الجمارك بالنسبة للمستوردين و4% من السعر التكلفة بالنسبة للمحولين حيث يتم ايداع طلبات التعويض لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة اقليميا على أن يحال على الفرقة المختلطة للرقابة المختصة في الدراسة في أجل أقصى اليوم 30 يوم من تاريخ الايداع وبعدها يتم تحويل طلب التعويض المؤشر عليه من طرف الفرقة المختلطة للرقابة بتقرير مفصل تم اعداده من قبل. المديرية الولائية للتجارة المختصة اقليميا الى امانه لجنه التعويض على مستوى الوزارة المكلفة بالتجارة استكمال باقي الخطوات الإدارية.
عصيفر سليمة
What's Your Reaction?



